السيد محمد صادق الروحاني

558

منهاج الفقاهة

ثم إنه اعترف في المختلف بتعين قيمة بلد القرض ، مع تعذر المثل في بلد المطالبة { 1 } وفيه تأمل ، فتأمل . وظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة ، { 2 } وكأنه يتفرع على ما عن الشهيد ( رحمه الله ) في حواشيه من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض حتى مع عدم تضرره ، فيلزم من ذلك عدم جواز المطالبة بالقيمة بطريق أولى . ولعله لأن مقتضى اعتبار بلد القرض أن ليس للمقرض إلا مطالبة تسليم ماله في بلد القرض ، ومجرد تعذره في وقت من جهة توقفه على مضي زمان لا يوجب اشتغاله بالقيمة ، كما لو أخر التسليم اختيارا في بلد القرض ، أو احتاج تسليم المثل إلى مضي زمان ، فتأمل .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الدين والقرض حديث 1 .